MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17236

في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَا يَغْشَاهَا وَلَا تَصُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا