مصنف ابن أبي شيبة 17228
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلَغَهُ قَالَ:
الْبِكْرُ ثَلَاثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه