مصنف ابن أبي شيبة 17229
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه