مصنف ابن أبي شيبة 17227
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَيَقْسِمُ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ [١].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه