مصنف ابن أبي شيبة 17226
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا [وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه