MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17206

من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ

أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَى فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا