مصنف ابن أبي شيبة 17206
من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ
أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَى فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه