MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17207

من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ

أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: أَلَيْسَتْ [١]قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَزَوِّجْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا