MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17204

من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا] مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

أُحِلَّ النِّسَاءُ لِلزَّانِي: الزَّانِيَةُ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ: إِنَّا لَا نُفْتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجْ إِلَّا مَحْدُودَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا