مصنف ابن أبي شيبة 17204
من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا] مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أُحِلَّ النِّسَاءُ لِلزَّانِي: الزَّانِيَةُ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ: إِنَّا لَا نُفْتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجْ إِلَّا مَحْدُودَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه