مصنف ابن أبي شيبة 17203
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً ﴾بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه