MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17203

في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً ﴾بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا