مصنف ابن أبي شيبة 17202
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ [قَالَ: حَدَّثَنَا] حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾قَالَ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه