MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17202

في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ [قَالَ: حَدَّثَنَا] حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾قَالَ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا