MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17184

في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ [١]لَهُ النِّسَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا