مصنف ابن أبي شيبة 17184
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ [١]لَهُ النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه