مصنف ابن أبي شيبة 17183
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ زِيَادٍ قَالَ: قِيلَ لِأُبَيٍّ:
لَوْ [١]هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ حَلَّ [٢]لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ [٣]؟ قَالَ: وَمَا [٤]يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي ﴾حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه