مصنف ابن أبي شيبة 17185
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ:
﴿وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾قَالَ: لَا تَبَدَّلْ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه