مصنف ابن أبي شيبة 17182
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾قَالَ: مِنْ بَعْدِ هَذَا السَّبَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه