مصنف ابن أبي شيبة 17181
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ [قَالَ]:
﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾قَالَ: نِسَاءُ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه