مصنف ابن أبي شيبة 17180
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه