مصنف ابن أبي شيبة 17179
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿لا يَحِلّ [٣]لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾قَالَ: لَا يَحِلُّ [٤]لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إِلَّا مَا سَبَيْتَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه