مصنف ابن أبي شيبة 17153
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه