مصنف ابن أبي شيبة 17152
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه