مصنف ابن أبي شيبة 17149
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه