مصنف ابن أبي شيبة 17150
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه