MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17150

في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا