MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17148

في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ:

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَنْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ دَعَا بِهِ فَقَصَّ [٢]أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يَرَى سِمَاكٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا