MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17126

في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي مَمْلُوكٍ [١]تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا مَا أَخَذَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا