مصنف ابن أبي شيبة 17125
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه