MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17125

في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا