مصنف ابن أبي شيبة 17127
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ [١]بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه