MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17127

في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ [١]بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا