مصنف ابن أبي شيبة 17124
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه