MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17123

في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

يَؤْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا