مصنف ابن أبي شيبة 17122
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا صَدَاقَ لَهَا، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه