مصنف ابن أبي شيبة 17111
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَقُولُ:
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ، وَإِنْ قَضَى اللهُ أَمْرًا كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه