مصنف ابن أبي شيبة 17112
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْهَدِيَّةِ فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه