مصنف ابن أبي شيبة 17110
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
﴿إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾، قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللهُ [بَيْنِي وَبَيْنَكِ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه