مصنف ابن أبي شيبة 17091
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه