MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17090

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا