مصنف ابن أبي شيبة 17090
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه