MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17092

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا