مصنف ابن أبي شيبة 17087
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا أَلَقَتْ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً فَبَاشِرْهَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه