MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17087

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا أَلَقَتْ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً فَبَاشِرْهَا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا