MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17088

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا كَفَّتِ الْحَائِضُ عَنْهَا الْأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا