مصنف ابن أبي شيبة 17088
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا كَفَّتِ الْحَائِضُ عَنْهَا الْأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه