مصنف ابن أبي شيبة 17086
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
سُئِلَتْ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه