MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17085

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:

لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا