مصنف ابن أبي شيبة 17085
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه