مصنف ابن أبي شيبة 17081
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
نَفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعْنِي حِضْتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ فَقَالَ: مَكَانَكِ، إِنَّمَا [١]يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه