MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17081

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

نَفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعْنِي حِضْتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ فَقَالَ: مَكَانَكِ، إِنَّمَا [١]يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا