مصنف ابن أبي شيبة 17082
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ: إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه