MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17082

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ: إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا