مصنف ابن أبي شيبة 17080
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
17080 17083 16967 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17079
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فور حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه