MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17080

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

17080 17083 16967 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:

أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17079

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فور حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا