MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1707

فِي التيمم كم يصلى به من صلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:

يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَكَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ قَتَادَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا