مصنف ابن أبي شيبة 1707
فِي التيمم كم يصلى به من صلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَكَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ قَتَادَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه