مصنف ابن أبي شيبة 1706
فِي التيمم كم يصلى به من صلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه