MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1708

فِي التيمم كم يصلى به من صلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

لَا يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ، وَلَا تُصَلَّى [١]صَلَاتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا