مصنف ابن أبي شيبة 1708
فِي التيمم كم يصلى به من صلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
لَا يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ، وَلَا تُصَلَّى [١]صَلَاتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه