MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17053

في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا