مصنف ابن أبي شيبة 17053
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه