مصنف ابن أبي شيبة 17054
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ [بِهِ ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه