MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17054

في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ [بِهِ ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا