مصنف ابن أبي شيبة 17052
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَا بَأْسَ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه