MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17030

في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا