مصنف ابن أبي شيبة 17030
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه