مصنف ابن أبي شيبة 17029
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
نُهِيَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ يَطَأَ [الرَّجُلُ ] [١]امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه