MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17029

في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:

نُهِيَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ يَطَأَ [الرَّجُلُ ] [١]امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا