مصنف ابن أبي شيبة 17031
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه